الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

19

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

سجد على الموضع الطاهر ولا نحتاج الّا إلى وقوع مقدار الواجب على الطاهر والفرق الذي ادعى بين شرط السجدة وشرط المسجد بنظر العرف ففيه انه ادعاء وليس كما توهّم . فلا اشكال في كفاية كون المقدار الواجب طاهرا وان كان ينبغي الاحتياط . الجهة الثانية : وهي انه هل يكفي في مسجد الجبهة طهارة سطحه الظاهر المماس مع الجبهة وان كان باطنه أو سطحه الآخر نجسا أو لا يكفي ذلك بل الواجب طهارة سطحه الظاهر المماس مع الجبهة وسطحه الآخر وجوفه . الأقوى الأول لان الدليل سواء كان الاجماع أو النصوص لا يدل على أزيد من ذلك فلا يجب طهارة جوفه ولا سطحه الآخر فضلا عن الموضع الذي يكون تحت سطحه الآخر فلو وضعت التربة على محل النجس وكان سطحها الظاهر طاهرا يكفي للسجود ولا يضرّ نجاسة جوفها ولا سطحها الآخر ولا ما تحت سطحها الآخر . * * * [ مسئلة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقها الحكم ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها وان لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط وامّا